الشيخ الطوسي

321

الرسائل العشر

وإنما خص بذلك النساء لمكان الشرع اتباعا للمصلحة ( 1 ) فعل لمجرد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبتها . مسألة عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له من أجله حتى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له حلل لي فلانة ، أريد أن أراجعها فيفعل ، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتفاق أم لا يجوز ؟ فقد قرأت في بعض الأصول " أن النبي صلى الله عليه وآله لعن المحلل والمحلل له . " ( 2 ) . الجواب : متى شرط على الزوج الثاني أن يطلقها إذا وطأها حتى ترجع في الأول ، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحل للأول . مسألة : عنه إذا طلق هذه هذا الطلاق ، ولقي المرأة بعد مدة فقال لها : حللي لي نفسك فإني أريد أن أراجعك فقالت قد فعلت ، أيقبل قولها بغير بينة أم لا يقبل إلا بالبينة ؟ الجواب : كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثم طلقها أو مات ، جاز للأول أن يرجع إليها . وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها ، كان فاسدا مثل الأول . مسألة : عن الرجل ، يقول لامرأته : أنت طاهر من المحيض ؟ فتقول : نعم فيجئ برجلين فيقول : اشهدا بأن فلانة طالق ، فتقول : إني حائض بأي قوليها يقبل ؟ يؤخذ بالأول أم الثاني ؟ . الجواب : إذا قالت للشهود : أنا حائض ، لم يقع الطلاق ، لأنه ينبغي أن تقر عندهم بأنها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع . مسألة : عن الرجل ، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة ، الشرط بينهما معا ثلاثة أيام وما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير

--> ( 1 ) - هذه العبارة ناقصة ظاهرا . ( 2 ) - رواه السيوطي في الجامع الصغير 2 / 208 عن مسند أحمد وسنن الترمذي وغيره عن علي عليه السلام ، وراجع سفينة البحار 1 / 299 .