الشيخ الطوسي
293
الرسائل العشر
مسألة : عن ولي عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو ( 1 ) بعد الدخول إذا طلق ، كما له ذلك قبل الدخول ؟ . الجواب : قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك . ( 2 ) مسألة : عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلدة إلى أخرى فامتنعت عليه حتى تستوفي مهرها ، هل لها ذلك أم لا ؟ . الجواب : لها الامتناع حتى تستوفي مهرها ، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام . [ وإلى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلا مع الضرر ] . ( 3 ) مسألة : عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ ( 4 ) النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا ؟ . الجواب : لا يلزم إلا من ( 5 ) البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به ويلزم المهر الأب . مسألة : عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا ، ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما : اشهدا أن لفلانة - زوجته - عندي مهرا كذا وكذا - وهو المهر الموهوب - هل يثبت لها بذلك مهر ؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة ، وأن الزوج توفي فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما ( 6 ) الحكم في ذلك ؟ . ( 7 ) . الجواب : إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه
--> ( 1 ) - كذا في النسختين والظاهر زيادة " أو " . ( 2 ) - في نسخة ن : في ذلك . ( 3 ) - ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره : منه ره . ( 4 ) - في نسخة خ : البالغ الكامل . ( 5 ) - كذا في النسختين ، والظاهر ، لا يلزم الابن البالغ . . . ( 6 ) - في نسخة ن : فيها وهو تصحيف ظاهرا . ( 7 ) - في هامش النسختين : التفصيل أنه ادعت المرأة أنه عقد عليها مرتين ثبت ما أقر به الزوج وإن نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الأول بإقرارها [ منه ره ] .