الشيخ الطوسي
263
الرسائل العشر
الخمر ( 59 ) . وأخبرني جماعة عن أحمد بن ( 60 ) محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ( 61 ) فقال هي الخمرة بعينها . ( 62 ) . وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( 63 ) عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر . ( 64 ) . وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري ( 65 ) قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد أغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شئ ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . ( 66 ) . وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الفقاع حد الخمر . ( 67 ) .
--> ( 59 ) - الكافي 6 / 423 والتهذيب 9 / 125 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 289 والمستدرك 3 / 142 . ( 60 ) - هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي . ( 61 ) - هنا أيضا بياض وتممناه . ( 62 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 ولم نجده في المستدرك . ( 63 ) - في الأصل : أبي الحسن الرضا . ( 64 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 422 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 والمستدرك 3 / 142 . ( 65 ) - في الأصل : المصري . ( 66 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والمستدرك 3 / 142 وكان في الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي . ( 67 ) - المستدرك 3 / 142 نقلا من هذه الرسالة .