الشيخ الطوسي

241

الرسائل العشر

كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض ( 1 ) الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام ( 2 ) به البعض سقط ( 3 ) عن الباقين . وشرائط وجوبه سبعة : 1 - 5 - الذكورة ، والبلوغ وكمال العقل ، والصحة ، والحرية . 6 - وأن لا يكون شيخا ليس به ( 4 ) قيام . 7 - ويكون هناك إمام عادل ( 5 ) أو من نصبه الإمام للجهاد . فإذا ( 6 ) اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه [ ولم يسقط الاستحباب س خ ] . والمرابطة مستحبة . وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن ( 7 ) زاد على ذلك كان جهادا . ويجب بالنذر [ أيضا ص ] . 1 - فصل : في أصناف من يجاهد من الكفار [ س من يجاهد من ] الكفار على ضربين :

--> 1 - ( ص ) : الفرائض الإسلام ! 2 - ( ص ) : أقام ! 3 - ( ك ) : يسقط . 4 - ( ك ) : به حراك ، ( س ) : لا حراك به . 5 - ( ص ) : عدل . 6 - ( ص ) : فإذ ! . 7 - ( س ) : وما زاد .