الشيخ الطوسي

212

الرسائل العشر

1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب : فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده . فالذي يفسده على ضربين : أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام . والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين . النوعين من أنواع الصوم . فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة . والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء : 1 و 2 - الأكل : والشرب . 3 و 4 - والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا . 5 - والكذب على الله [ تعالى 6 ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الأئمة عليهم السلام متعمدا . 6 - والارتماس في الماء . 7 - وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق 7 وما جرى 8 مجراه . 8 - والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر . 9 - ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا 9 في ذلك .

--> 6 - ( س ) : عز وجل 7 - ( س ) : مثل غبار الدقيق أو غبار النقض . 8 - ( ك ) : يجري 9 - ( س ) : مخير