الشيخ الطوسي

178

الرسائل العشر

5 - 7 - وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة . 8 و 9 - ومعاطن الإبل ، وقرى النمل . 10 - 12 - وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات . وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة . ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة . 7 - فصل في ذكر ما يسجد عليه لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين : 1 - أن يكون ملكا ( 29 ) أو في حكم الملك . 2 - ويكون خاليا من نجاسة . فأما ( 30 ) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل . وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته . 8 - فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما ( 31 ) تأكيدا فيما ( 32 ) يجهر فيه ( 33 ) [ بالقراءة ص ] .

--> 29 - ( س وك ) : مملوكا . 30 - ( س ) : وأما . 31 - ( س ) : وأشدها . 32 - ( س ) : ما . 33 - ( ك ) : به .