الشيخ الطوسي
170
الرسائل العشر
والواقف على ضربين : ماء البئر ( 100 ) ، وغير ماء البئر . فماء البئر طاهر مطهر ، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا . والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها . فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء : 1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع . 4 - 7 - والمني ودم الحيض والاستحاضة ( 101 ) والنفاس . 8 و 9 - والبعير إذا مات فيها . وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء . وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته ( 102 ) في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير وقليل . فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا . وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا ( 103 ) عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه . وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات ( 104 ) وإن لم يتغير أوصافه ( 105 ) . 12 - فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة . والنجاسات على ضربين : دم وغير دم .
--> 100 - كلمة بئر رغم أنها كذلك في اللغة والمحاورة ، جاءت في جميع النسخ ( بير ) بالياء بدل الهمزة ! 101 - ( ك وس ) : والنفاس والاستحاضة . 102 - ( ك وس ) : فصلناه . 103 - خ ل ( س ) : ونصف . 104 - ( ك وس ) : النجاسة . 105 - ( ك وس ) : وأن لم يغير أحد أوصافه .