الشيخ الطوسي
160
الرسائل العشر
5 - فصل فيما ينقض الوضوء ما ( 33 ) ينقض الوضوء على ضربين : أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل . فما يوجب الوضوء خمسة أشياء : 1 - 3 - البول ، والغائط ، والريح . 4 - والنوم الغالب على السمع والبصر . 5 - وما يزيل العقل والتمييز ( 34 ) من سائر أنواع المرض من الإغماء ( 35 ) [ والجنون ص ] وغير ذلك . وما يوجب الغسل ستة أشياء : 1 - خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة . 2 - والجماع في الفرج وإن لم ينزل . 3 - 5 - والحيض والاستحاضة والنفاس . 6 - ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل . 6 - فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين : أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه . والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل . ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات : فالمحرمات خمسة أشياء : 1 - قراءة العزايم من القرآن . 2 و 3 - ودخول المساجد إلا عابر ( 36 ) سبيل ، ووضع شئ فيها .
--> 33 - ( ك ) : فما . 34 - ( ص ) : التميز ! 35 - ( ص ) : الاغما ! 36 - ( س ) : عابري سبيل .