ميرزا حسين النوري الطبرسي
89
مستدرك الوسائل
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : وتضم أصابع يديك في جميع الصلاة ، تجاه القبلة عند السجود ، وتفرقها عند الركوع ، والقم راحتيك بركبتيك ، ولا تلصق احدى القدمين بالأخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر ( 2 ) وأدنى ما يجزئ في الصلاة ، فيما يكمل به الفرائض تكبير الافتتاح ، وتمام الركوع والسجود ، وأدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان ( 3 ) ، فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك ، وارسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك ، ولا تقدم رجلا على رجل ، ولا تنفخ في موضع سجودك ، ولا تعبث بالحصا ، فإن أردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة . إلى أن قال ( عليه السلام ) ( 4 ) : والمرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تتطأطأ كثيرا لئلا ترفع عجيزتها ، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها ) . وقال ( عليه السلام ) ( 5 ) : ( اعلم أن الصلاة : ثلثها وضوء : وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ، وان لها أربعة آلاف حد ، وان فروضها عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، وسبعة صغار ، وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير
--> ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 باختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .