ميرزا حسين النوري الطبرسي

53

مستدرك الوسائل

32 - { باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الامام بعد الإقامة ، وتقديم غيره } 4165 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدم بعضهم بعضا ) . 33 - { باب استحباب الدعاء ، عند سماع أذان الصبح والمغرب ، بالمأثور } 4166 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن هارون بن موسى عن محمد بن همام ، عن الحسن بن أحمد المالكي عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن العباس الشامي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال كان جعفر بن ، محمد ( عليهما السلام ) يقول : من قال حين يسمع أذان الصبح ، واذان المغرب ، هذا الدعاء ، ثم مات من يومه ، أو من ليلته ، كان تائبا ، وهو : اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك ، وحضور صلواتك وأصوات دعاتك ، وتسبيح ملائكتك ، ان تصلي على محمد وآل محمد ، وان تتوب علي انك أنت التواب الرحيم ) .

--> الباب - 32 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 . الباب - 33 1 - فلاح السائل ص 227 .