ميرزا حسين النوري الطبرسي
51
مستدرك الوسائل
29 - { باب من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة ، واستحباب الإقامة للإعادة } 4159 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ( من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلي الصلوات كلهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة ) . 30 - { باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان } 4160 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : ( من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - : وأجر المؤذن ، الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ) . 4161 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : ( من السحت أجر المؤذن - يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم - وقال : لا بأس بان يجرى عليه من بيت المال ) . 4162 / 3 - السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن
--> الباب - 29 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . الباب - 30 1 - الجعفريات ص 180 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 147 . 3 - مجموع الرائق : مخطوط .