ميرزا حسين النوري الطبرسي

5

مستدرك الوسائل

أبواب ما يسجد عليه 1 - { باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب } 4033 / 1 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) ( اسجدوا ( 1 ) على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، الا على ما أكل أو لبس ) . 4034 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام كالكلأ ( 1 ) وأشباهه ) . ( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى على حصير ( 2 ) .

--> أبواب ما يسجد عليه الباب - 1 1 - الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص 25 . وفي البحار ج 85 ص 154 ح 16 عن الهداية . ( 1 ) في المقنع : أسجد . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 . ( 1 ) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، وواد حلافي : ينبت الحلفاء ( لسان العرب - حلف - ج 9 ص 56 ، القاموس المحيط ج 3 ص 134 ) . ( 2 ) في المصدر : وعن رسول الله أنه صلى على حصير .