ميرزا حسين النوري الطبرسي

46

مستدرك الوسائل

22 - { باب سقوط الأذان والإقامة ، عمن أدرك الجماعة بعد التسليم ، قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعدا ، جاز أن يصلوا جماعة } 4144 / 1 - زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) ( 1 ) ووجدت الامام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا ( 2 ) أجزأ أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، أجزأ ( 3 ) إقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذن وأقم لنفسك ) . 4145 / 2 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلى الله عليه وآله ) قد صلى ) ( 1 ) بالناس ، فقال لهما : ( إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذن ، ولا يقيم ) .

--> 1 - زيد النرسي في أصله ص 52 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : من الصلاة . ( 3 ) في المصدر : أجزأك . 2 - درر اللآلي ج 1 ص 193 . ( 1 ) في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ) .