ميرزا حسين النوري الطبرسي
30
مستدرك الوسائل
10 - { باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس } 4102 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث : ( ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة ، أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزئ ( 1 ) في ذلك ( 2 ) في صلاة المغرب ، التي لا صلاة ( 3 ) قبلها ، ان يجلس بعد الأذان ( 4 ) جلسة يمس فيها الأرض بيده ) . 4103 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان أحببت ان تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وإنما ذلك على الامام ، ( واما المنفرد ) ( 1 ) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول : بالله استفتح ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) استنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضا أجزأك ) . 4104 / 3 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في خبر تقدم قال : ( وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخف من ذلك ) . 4105 / 4 - وفيه سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : ( ثم
--> الباب - 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مما . ( 2 ) وفيه زيادة : الأذان والإقامة . ( 3 ) وفيه : لا نافلة . ( 4 ) وفيه : المؤذن بينهما . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 . ( 1 ) وفي المصدر : والمفرد . 3 و 4 - كتاب زيد النرسي ص 54 .