ميرزا حسين النوري الطبرسي
112
مستدرك الوسائل
عدم جواز السهو على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وموافق ( 3 ) لمذهب الصدوق وشيخه ، ويمكن حمله ( 4 ) على التقية ، بقرينة كون الراوي زيديا ، وأكثر أخباره موافقة لرواية المخالفين ، كما لا يخفى على المتتبع ، انتهى ( 5 ) . ويحتمل أن يكون ( صلى الله عليه وآله ) اكتفى في الآية ، والآيات المذكورة بأدنى الجهر ، وأخفى عليهم ، امتحانا ، واختبارا لحالهم . 4262 / 4 - وفيه : بالاسناد المتقدم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال الله تبارك وتعالى : إنما اقبل الصلاة لمن ( 1 ) تواضع لعظمتي ، ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ، ويقطع نهاره بذكري ، ولا يتعاظم على خلقي ، ويطعم الجائع ، ويكسو العاري ، ويرحم المصاب ، ويؤوي الغريب ، فذلك يشرق نوره مثل الشمس ، اجعل له في الظلمات نورا ، وفي الجهالة علما أكلأه بعزتي ، واستحفظه بملائكتي يدعوني فألبيه ، ويسألني فاعطيه فمثل ذلك عندي كمثل جنات الفردوس ، لا تيبس ثمارها ، ولا تتغير حالها ) . 4263 / 5 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن أبي حازم قال : قال رجل لزين العابدين ( عليه السلام ) : تعرف الصلاة ؟ فحملت عليه ، فقال ( عليه السلام ) : ( مهلا يا أبا حازم ، فإن العلماء هم
--> ( 3 ) في البحار : وموافقة . ( 4 ) وفيه : حملها . ( 5 ) البحار ج 84 ص 242 . 4 - المحاسن ص 15 ح 44 و 293 ح 455 وعنه في البحار ج 84 ص 242 ح 28 . ( 1 ) في المصدر : ممن . 5 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 130 وعنه في البحار ج 84 ص 244 ح 35 .