ميرزا حسين النوري الطبرسي
61
مستدرك الوسائل
3022 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " انا برئ ممن يصلي في السفر أربعا " . 3023 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " الفرض على المسافر في ( 1 ) الصلاة ، ركعتان في كل صلاة ، الا المغرب فإنها غير مقصورة " . 3024 / 4 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة " ، الخبر . 19 - ( باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا ، في السفر ) . 3025 / 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في السفر في النهار صلاة ، الا الفريضة ، لك فيه أن تصلي ، إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل " .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 195 ، وعنه في البحار ج 89 ص 70 ح 41 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 ، وعنه في البحار ج 89 ص 70 ح 41 ( 1 ) في المصدر : من 4 - المصدر السابق ج 1 ص 196 ، وعنه في البحار ج 89 ص 70 ح 41 الباب - 19 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 196 ، وعنه في البحار ج 89 ص 70 ح 41