ميرزا حسين النوري الطبرسي

57

مستدرك الوسائل

3009 / 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : " إنما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلها ، لفت فضرب بها وجهه " . 3010 / 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث ( 1 ) أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطي الله الغافل ( 2 ) شيئا " . 3011 / 5 - وعن علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن ، خير من قيام ليلة " . 3012 / 6 - عوالي اللآلي : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " ان العبد ليصلي الصلاة ، لا يكتب له سدسها ولا عشرها ، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها " . 3013 / 7 - الصدوق في الخصال " عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن

--> 3 - المصدر السابق ج 1 ص 158 ، والبحار ج 84 ص 265 . 4 - المصدر السابق ج 1 ص 158 ، والبحار ج 84 ص 266 . ( 1 ) في المصدر : إلا النصف أو الثلث . . . ( 2 ) وفيه : القلب الغافل 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 136 ، وعنه في البحار ج 84 ص 264 . 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 325 ح 65 ، وعنه في البحار ج 84 ص 249 ح 41 . 7 - الخصال ص 517 ح 4 ، وعنه في البحار ج 84 ص 250 ح 44 .