ميرزا حسين النوري الطبرسي
53
مستدرك الوسائل
14 - ( باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء ) 3000 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ابن أبي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " تنفلوا ولو ركعتين خفيفتين ، [ فإنهما يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى خفيفتين ] ( 1 ) ، قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله فمتى أصليهما ( 2 ) ؟ قال : ما بين المغرب والعشاء " . 3001 / 2 - وبالإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى المغرب ثم عقب ، لم يتكلم حتى يصلي ركعتين ، كتبا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة وعمرة مبرورة " . 15 - ( باب جواز ترك النوافل ) . 3002 / 1 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة باسناده : عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله
--> الباب - 14 . 1 - فلاح السائل ص 248 ، عنه في البحار ج 87 ص 100 ح 19 . ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : أصليها . 2 - المصدر السابق ص 232 . الباب - 15 . 1 - إعلام الورى ص 274 ، وعنه في البحار ج 87 ص 29 ح 10 .