ميرزا حسين النوري الطبرسي

343

مستدرك الوسائل

ثم قال : اما قوله ( لا يصلى في ذات الجيش ) فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة ( 5 ) ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة ، نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يصلى فيه . . إلى آخر ما قال . 3739 / 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي : " واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق : في البيداء ( 1 ) وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ( 2 ) وضجنان ( 3 ) " . 18 - ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ) 3740 / 1 - الشيخ الطوسي ( ره ) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن

--> ( 5 ) ذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين - حلف - ج 5 ص 40 ) . 2 - فقه الرضا ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 359 . ( 1 ) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إن البيداء هي ذات الجيش - كما في المتن - ( مجمع البحرين - بيد - ج 3 ص 18 ) . ( 2 ) في المخطوط : ذات السلاسل ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية . ( 3 ) ضجنان : جبل بناحية مكة ، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب - ضجن - ج 13 ص 254 ) . الباب - 18 1 - أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا سند ، وأورده العلامة المجلسي " ره " في البحار ج 83 ص 324 ح 24 عن الأمالي ولعل نسخته كانت أتم .