ميرزا حسين النوري الطبرسي

337

مستدرك الوسائل

10 - ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشها بالماء ) 3726 / 1 - دعائم الاسلام : انهم ( عليهم السلام ) ، رخصوا في الصلاة في البيع ، والكنائس ، وبيوت المشركين . 11 - ( باب عدم جواز الصلاة في الطين ، الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلا مع الضرورة ، فيصلي بالايماء ) 3727 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن صلاة العريان - إلى أن قال ( عليه السلام ) - " وان أدركته الصلاة وهو في الماء قائم ، أومى برأسه إيماء ، ويسجد على الماء " . 3728 / 2 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، بالسند المذكور ، مثله إلا أن فيه " ولا يسجد على الماء " .

--> الباب - 10 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 118 . الباب - 11 1 - الجعفريات ص 48 . 2 - نوادر الراوندي ص 51 .