ميرزا حسين النوري الطبرسي

334

مستدرك الوسائل

المرور بين يدي المصلي ، فقال : " لا يقطع الصلاة شئ ، ولا تدع من يمر بين يديك " ( 1 ) وقال : قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ( 2 ) الصلاة ، فمر بين يديه كلب ، ثم مر حمار ، ثم مرت امرأة ، وهو يصلي ، فلما انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " 8 - ( باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئا من جدار ، أو عنزة ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ) 3718 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة إلى غير سترة من الجفاء " . 3719 / 2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يتباعد أحدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا ، قيل : يا رسول الله فنبئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور " .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : وإن قاتلته . ( 2 ) في المصدر : في الباب - 8 1 - الجعفريات ص 42 . 2 - المصدر السابق ص 41 .