ميرزا حسين النوري الطبرسي
25
مستدرك الوسائل
2923 / 2 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : دخلت على حميدة ، أعزيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت ، ثم قالت : يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ، ثم قال ( 1 ) : ( ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي ) فلما اجتمعوا حوله قال : ( ان شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة " . 2924 / 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ان أول ما يحاسب [ عليه ] ( 1 ) العبد الصلاة ، فإذا قبلت قبل سائر عمله ، وإذا ردت عليه ( 2 ) ، رد عليه سائر عمله " . 2925 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها ، وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتوانى ( 1 ) بحقها ، أو تضيع حدها وحدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو تشتغل عنها بشئ من غرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها " . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس مني من استخف
--> 2 / كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 103 ، وعنه في البحار ج 82 ص 235 ح 63 . ( 1 ) في المصدر : قال لي . 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 ، وعنه في البحار ج 82 ص 236 ح 64 . ( 1 ) أثبتناه في المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 83 ص 20 ح 37 . ( 1 ) في المصدر والبحار : تتهاون .