ميرزا حسين النوري الطبرسي

228

مستدرك الوسائل

سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، وتعمل منها الفراء ، قال : " ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم فاشتر وبع " . 3444 / 2 - الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عنه - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : " ما جاءك من دباغ اليمن ، فصل فيه ولا تسأل عنه " . 38 - ( باب الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا أخذ جزا ، أو غسل موضع الاتصال ) 3445 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصوف والوبر ، والشعر ، والريش من الميتة ، وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله اكله ، فلا بأس به " . 3446 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان وقال : " كل شئ سقط من ( حي فهي ) ( 1 ) ميتة ، وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها واشعارها ، إذا غسل ، ان يلبس ويصلى فيه وعليه ، إذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس " .

--> 2 - مكارم الأخلاق ص 118 . الباب - 38 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) في المصدر : من انسان فهو .