ميرزا حسين النوري الطبرسي

224

مستدرك الوسائل

33 - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر ، وجالسا مع وجوده ، واضعا يده على عورته ) 3431 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الغريق وخائض الماء : " يصليان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا إيماء . 3432 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن صلاة العريان فقال : " إذا رآه الناس صلى قاعدا ، وإذا كان لا يراه الناس صلى قائما " ، الخبر . 3433 / 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أن العريان يصلي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان إيماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا .

--> الباب - 33 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 باختلاف يسير في اللفظ 2 - الجعفريات ص 48 . 3 - المقنع ص 36 .