ميرزا حسين النوري الطبرسي
222
مستدرك الوسائل
3425 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل . 29 - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ، في السجود وغيره ) 3426 / 1 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : أصلحك الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : " إن شئت " قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى ؟ قال : " إن شئت " قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : " إن شئت " ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم " . 30 - ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريرا محضا ، وإلا لم يجز ) 3427 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز ( 1 ) .
--> 3 - المقنع ص 25 . الباب - 29 1 - المحاسن ص 581 ح 55 . الباب - 30 1 - المقنع ص 25 . ( 1 ) القرمز : في الحديث " لا تلبس القرمز لأنه أردية إبليس " ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين - قرمز - ج 4 ص 31 ) .