ميرزا حسين النوري الطبرسي
220
مستدرك الوسائل
أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " جائز " . 3419 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، الا إذا كان سلاحا ، قال : ولا تصل وفي يدك ( 1 ) خاتم من ( 2 ) حديد . 26 - ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية ) 3420 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تصل وأنت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهن متنقبات " . 3421 / 2 - الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم .
--> 3 - المقنع ص 25 . ( 1 ) في المصدر : يديك . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب - 26 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 . 2 - المقنع ص 23 .