ميرزا حسين النوري الطبرسي

214

مستدرك الوسائل

وعنه ( عليه السلام ) : انه خرج على قوم في المسجد ، قد أسدلوا أرديتهم ، وهم قيام يصلون ، فقال : " ما لكم أسدلتم أرديتكم ، كأنكم يهود في بيعتهم ، إياكم والسدل " . قال المؤلف : الاشتمال بالثوب الواحد ، يجمع بين طرفيه على شق واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، فالصلاة لا تجزي ( 1 ) بذلك الاشتمال ، ولكن من صلى في ثوب ( 2 ) يتوشح به ، فليجعل وسط حاشيته ( 3 ) على منكبيه ، ويرخي طرفيه مع يديه ، ثم يخالف بينهما ، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين ( 4 ) على عاتقه الأيمن و ، ويخرج يديه ويصلي . قال : والسدل ان يجعل ( 5 ) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه ، ويضم طرفيه على صدره ، ويرسله إرسالا إلى الأرض . 21 - ( باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى سفر ) 3401 / 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم - إلى أن قال - وصاحب الفقه والعقل ، ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنك في برنسه ،

--> ( 1 ) في المصدر : لا تجوز . ( 2 ) وفيه : ثوب واحد . ( 3 ) وفيه : حاشيتيه . ( 4 ) في المصدر زيادة : على عاتقه الأيسر ، وما على يده اليسرى . . ( 5 ) وفيه : يجمع . الباب - 21 1 - الكافي ج 1 ص 49 ح 5 .