ميرزا حسين النوري الطبرسي

208

مستدرك الوسائل

إبريسم ، ولحمته قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها " . 3380 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رخص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض . 3381 / 3 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير ، فاما العلم من الحرير ، وسدى الثوب ، فلا بأس به . 14 - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا ، أو نجسا ، أو ميتة ، أو مما لا يؤكل لحمه ) 3382 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان أصاب قلنسوتك ، أو عمامتك ، أو التكة ، أو الجوراب ، أو الخف منى ، أو بول ، أو دم ، أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] ( 1 ) " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 2 ) : " وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض ، ولم يحل اكله ، مثل السنجاب ، والفنك ، والسمور ، والحواصل ، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير ، والتكة من الإبريسم ، والجورب ، والخفان ، وألوان

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 162 ج 577 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 232 . الباب - 14 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 8 3 ص 259 ح 6 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) نفس المصدر ص 41 ، وعنه في البحار ج 83 ص 226 ح 15 .