ميرزا حسين النوري الطبرسي

206

مستدرك الوسائل

قال : حدثني حفص أبو محمد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وعليه جبة خز سفرجلية . 11 - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز ) 3374 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] ( 1 ) إبريسم محض " . 3375 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير . 3376 / 3 - الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فإنهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة " . 3377 / 4 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : أخبرنا الامام

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : في الروضة . الباب - 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 161 ح 577 . 3 - لب اللباب : مخطوط . 4 - نوادر الراوندي ص 26 ، وعنه في البحار ح 70 ص 129 .