ميرزا حسين النوري الطبرسي
191
مستدرك الوسائل
3328 / 4 - الشهيد في الأربعين : بإسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك ، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] ( 1 ) حيث توجهت به ويومئ ايماءا " . 3329 / 5 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن علي . ومحمد بن علي بن الحسين . وجعفر بن ( محمد صلوات الله عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره ، حيث ما توجه للقبلة ، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل السجود اخفض من الركوع ، فإذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة . وقالوا ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 1 ) : " ان هذا نزل ( 2 ) في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما توجهت " . 3330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ) ( 1 ) وصلى رسول الله
--> 4 - الأربعين للشهيد ص 8 ح 10 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 197 . ( 1 ) البقرة 2 : 115 . ( 2 ) في المصدر : إنما نزلت . 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 56 ح 80 ، وعنه في البحار ج 84 ص 70 ح 29 . ( 1 ) البقرة 2 : 115 .