ميرزا حسين النوري الطبرسي
187
مستدرك الوسائل
عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد القزويني ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبى بكر وعبد الله بن العباس ، قالوا كلهم : " إذا صليت في السفينة ، فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فان استدارت فأثبت حيث أوجبت . " الخبر . 3318 / 4 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " سئل علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح ( عليه السلام ) ؟ فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا ، لان السفينة كانت تنكفئ بهم ، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما " . 3319 / 5 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة ، أيخرج ( 1 ) إلى الشط ( 2 ) ؟ فقال : " لا ، أيرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ فقال : صل في السفينة قائما ، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور إلى القبلة ، فصل إلى صدر السفينة " .
--> 4 - نوادر الراوندي ص 51 ، وعنه في البحار ج 84 ص 98 ح 14 . 5 - الهداية ص 35 ، وعنه في البحار ج 84 ص 98 ح 15 . ( 1 ) في المصدر : يريد أن يخرج . ( 2 ) الشط : شاطئ النهر وجانبه ، والجمع شطوط وشطان ( لسان العرب - شطط - ج 7 ص 334 ) .