ميرزا حسين النوري الطبرسي
184
مستدرك الوسائل
7 - ( باب أن من اجتهد في القبلة ، فصلى ظانا ، ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب ، صحت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وإن استدبر استأنف ) 3310 / 1 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، بن موسى عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : " قال على ( عليهم السلام ) : من صلى إلى غير القبلة ، فكان إلى المشرق أو المغرب ، فلا يعيد الصلاة " . 3311 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : " من صلى لغير القبلة ، إذا كان بين المشرق والمغرب ، فلا يعيد " .
--> الباب - 7 1 - نوادر الراوندي : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج 84 ص 69 ح 26 . 2 - الجعفريات ص 50 .