ميرزا حسين النوري الطبرسي
150
مستدرك الوسائل
" بالصلاة " . قلت : ذكرنا الخبر تبعا للأصل ، وإنما أخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا للأصحاب ان المراد التأخير إلى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى . 3237 / 2 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك أن يؤخر ( 1 ) بعد الزوال شيئا . 3238 / 3 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : مر بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ زوال الشمس ] ( 1 ) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : " إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ " يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل . 34 - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ) 3239 / 1 - دعائم الاسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ، فقال : " الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل
--> دعائم الاسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 83 ص 46 ح 23 . ( 1 ) في المصدر : تؤخر . 3 - أصل علاء بن رزين ص 154 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب - 34 . 1 - بل ارشاد القلوب ص 92 ، وعنه في البحار ج 87 ص 222 ح 32 .