ميرزا حسين النوري الطبرسي

144

مستدرك الوسائل

28 - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى يصلي الفريضة ) 3222 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن ثلاث صلوات ، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض " . وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) " واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل أو نهار ، الا في وقت الفريضة " وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) في موضع آخر : " ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس ( 3 ) ، ومثل ركعتي الفجر ، فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام ( 4 ) صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم " إلى آخر ما يأتي . 3223 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

--> الباب - 28 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 87 ص 22 ح 2 ( 1 ) نفس المصدر ص 13 . ( 2 ) نفس المصدر ص 9 . ( 3 ) في المصدر زيادة : وقبلها ( 4 ) تمام : ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 .