ميرزا حسين النوري الطبرسي
134
مستدرك الوسائل
وتقدم منه كلام آخر ( 2 ) . 3195 / 3 - دعائم الاسلام : وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده ( 1 ) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبو الخطاب لأصحابه ، لما أحدث ما أحدثه : وقت ( 2 ) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب ، فلا ( 3 ) تصلوها حتى تشتبك النجوم . ( وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبلغه ذلك فلعن أبا الخطاب ) ( 4 ) وقال : " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم ، فانا منه برئ " . 16 - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق ، بل بعده لعذر ، وكراهته لغيره ) 3196 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل ، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر "
--> ( 2 ) تقدم في الباب 13 ح 2 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 138 ، وعنه في البحار ج 83 ص 70 ح 44 ( 1 ) بيده : ليس في المصدر ( 2 ) في المصدر : أول ( 3 ) وفيه : وقال : لا ( 4 ) في المصدر : فبلغ ذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) فلعنه الباب - 16 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34