ميرزا حسين النوري الطبرسي

111

مستدرك الوسائل

ويأتي في الباب الآتي ( 4 ) ، كلام آخر له ( عليه السلام ) ، يشبه هذا الكلام . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 5 ) : " كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود ، كذلك ان يصلي العصر في أول الممدود للظهر " . 7 - ( باب وقت الفضيلة ، للظهر والعصر ، ونافلتهما ) 3149 / 1 - الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل أن يظلل قدر قامة ، فكان إذا كان الفئ ذراعا ، وهو قدر مربض عنز ، صلى الظهر ، فإذا كان الفئ ذراعين ، وهو ضعف ذلك ، صلى العصر " . 3150 / 2 - كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، انه كان جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه زرارة بن أعين ، فقال : يا أبا عبد الله ، اني أصلي الأولى إذا كان الظل قدمين ، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام ،

--> ( 4 ) الحديث 6 ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 . الباب - 7 1 - معاني الأخبار ص 159 ح 1 ، وعنه في البحار ج 83 ص 29 ح 7 2 - كتاب محمد بن المثنى ص 91 ، وعنه في البحار ج 83 ص 48 ح 28 .