ميرزا حسين النوري الطبرسي
109
مستدرك الوسائل
الآية ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) فقال : " ان للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة فإنما هو وقت واحد " . 3146 / 6 - وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) قال : " يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته ( 2 ) مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود ، حين صلاها لغير ( 3 ) وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها " . 3147 / 7 - الحميري في قرب الإسناد : عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : لا بأس ، الامر واسع بحمد الله ونعمته " . 3148 / 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ونروي ان لكل صلاة ثلاثة
--> ( 1 ) النساء 4 : 103 . 6 - تفسير العياشي ج 1 ص 273 ح 259 ، وعنه في البحار ج 82 ص 353 ح 25 والبرهان ج 1 ص 412 ح 4 ( 1 ) النساء 4 : 103 ( 2 ) في نسخة : صلاة " منه قده " ( 3 ) في المصدر : بغير 7 - قرب الإسناد ص 77 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 باختلاف يسير