ميرزا حسين النوري الطبرسي

39

خاتمة المستدرك

ابن نهيك ، عنه في الفهرست ( 1 ) . وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في الديات والقصاص ، في الحديث العاشر ( 2 ) . وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا ، في الحديث الأول ( 3 ) . وفي الاستبصار ، في باب جواز قتل الاثنين بواحد ، في الحديث الأول ( 4 ) . وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد ، في ، الحديث الثالث ( 5 ) . قلت : وطريق الصدوق إليه ( 6 ) صحيح بالاتفاق ، انتهى .

--> ( 1 ) فهرست الشيخ : 22 / 66 ، هذا الطريق من المرسل ، لاسقاط الوسائط إلى حميد ابن زياد . والظاهر أخذ الشيخ ( قدس سره ) بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حميد بن زياد كما في النجاشي : 132 / 331 ، لما يتضح من اسقاطه الوسائط إليه أحيانا مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة ، والله العالم . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 157 / 631 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 217 / 854 . ( 4 ) الاستبصار 4 : 281 / 1064 ، وعده الطريق والذي قبله من الحسن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه . ( 5 ) الاستبصار 4 : 261 / 985 ، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة . ( 6 ) الفقيه 4 : 131 ، من المشيخة .