ميرزا حسين النوري الطبرسي

452

خاتمة المستدرك

الجهل بولادة ابن هاشم فلا بد حينئذ من ذكر مستند يجوز التشبث به لرد شهادتهم باللقاء مع امكانه والحكم بالارسال أو السهو في تلك الأسانيد الكثيرة . الثاني : كثرة وقوع هذا السند في الكافي وغيره ، ففي الكافي في باب تحنيط الميت وتكفينه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ؟ قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) . . الخبر ( 1 ) . وفي التهذيب في أواخر باب تعجيل الزكاة وتأخيرها : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . الخبر ( 2 ) . وفي آخر باب صفة الاحرام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال . . . الخبر ( 3 ) . وفي أواخر باب الخروج إلى الصفا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . . الخبر ( 4 ) . ومثله في الاستبصار في باب من أحل من إحرام المتعة ( 5 ) ، وفي الكافي في باب الوصية من كتاب الحج : علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا أصبحت فاصحب نحوك . . الخبر ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 144 / 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 47 / 123 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 93 / 306 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 162 / 543 ، وما بين معقوفين منه ، والحلبي : هو لقب لمحمد بن علي ابن أبي شعبة ، ولأخويه عمران وعبد الأعلى ، ولأبيه علي أيضا ، ولكنه ينصرف عند الاطلاق إلى الأول كما في سائر كتب الرجال ، وسيأتي التأكيد عليه - بعد قليل - من المصنف ، فلاحظ . ( 5 ) الاستبصار 2 : 244 / 852 . ( 6 ) الكافي 4 : 286 / 6 .