ميرزا حسين النوري الطبرسي
111
خاتمة المستدرك
كان مراد الشارح من قوله كمال الصحة ما ذكرناه فهو حق ، والا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا ، حتى أنه - رحمه الله - في قوله : ولا بأس بان يعمل به ، لم يرد الا ما ذكرناه ، فإن نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الا مع استجماعه لشرائط الحجية ، ومعه يجب العمل به إذا كان ( 1 ) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الاخذ والحرمة ولا ثالث له ، فظهر أن الحق دلالة الكلمة على التوثيق . ويؤيده في المقام رواية أحمد بن محمد البزنطي عنه كثيرا ، كما في الكافي في باب صيد الحرم ( 2 ) ، وفي التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله ( 3 ) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج ( 4 ) ، وفي الفقيه في باب ميراث الأجداد والجدات ( 5 ) ، وفي الاستبصار في باب بيع الزرع والأخضر ( 6 ) ، وكذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم ( 7 ) ، ولا يرويان إلا عن ثقة . ويروي عنه من أصحاب الاجماع غيرهما : عبد الله بن المغيرة في الفقيه في طريقه ( 8 ) ، وفي طريقه إلى أبي حبيب ناجية ( 9 ) ، وفي التهذيب في باب تطهير
--> ( 1 ) في الأصل : مر ، وما أثبتناه هو الأنسب للمعنى . ( 2 ) الكافي 4 : 233 / 3 . ( 3 ) ليس في التهذيب باب بهذا العنوان ، وإنما في الكافي 4 : 364 / 6 والظاهر وقرع الاشتباه ، فلاحظ ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 409 / 1424 . ( 5 ) الفقيه 4 : 207 / 701 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 113 / 398 . ( 7 ) الكافي 4 : 233 / 6 . ( 8 ) الفقيه 4 : 121 ، من المشيخة . ( 9 ) الفقيه 4 : 62 ، من المشيخة .