ميرزا حسين النوري الطبرسي
432
خاتمة المستدرك
لا يضمن العارية ( 1 ) . . إلى آخره . وفي الغدو إلى عرفات : عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتع ( 2 ) . . إلى آخره . وفي الاحداث الموجبة للطهارة : عنه ، عنه ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 1 ) . . إلى آخره . وفي القود بين الرجال والنساء : عنه ، عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة ( 1 ) . . إلى آخره . وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل المسلم يهوديا ( 5 ) . وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل العبد ( 6 ) . وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) في رجلين قتلا ( 7 ) . وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل الرجلان ( 8 ) . وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل الرجل ( 9 ) . وفي الديات : عنه ، عنه ( عليه السلام ) دية الصيد قيمته ( 10 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 183 / 804 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 182 / 609 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 / 87 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 180 / 705 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 10 : 189 / 741 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 10 : 195 / 772 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 317 / 855 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 10 : 217 / 856 . ( 9 ) تهذيب الأحكام 10 : 181 / 705 ، وفيه : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل . . . ( 10 ) لم نعثر عليه .