ابن فهد الحلي
80
الرسائل العشر
عادله . ولو افتقر إلى معتمد وجب . ولو شك بعد الرفع هل بلغ في ركوعه حده ؟ لم يلتفت ، كشكه عند جلوس السجود في الانتصاب أو الركوع . ولو شرع في الذكر قبل بلوغ الركوع ، أو أتمه بعد رفعه عامدا ، فإن خرج عن حده بطل ، لا إن لم يخرج وتداركه . ولو ترك الرفع في النافلة أو طمأنينته لم تبطل ، كزيادة الركن ( 1 ) ، سهوا ، وكشكه في الأولتين عددا ، إلا أن ترك طمأنينة الركوع أو تسبيحه عمدا . وسن التكبير له قائما ، رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه ، ووضعهما على ركبتيه بادءا باليمنى . ويختص المعذور بتركه ، مفرجا أصابعه بينهما شبر كرجليه تقريبا . وتسوية ركبتيه وتجنيح عضديه ، أو فتح إبطيه ، وإخراج ذراعيه عن جنبيه ، داعيا قبل ذكره معربا له ويرفع الإمام به صوته ، والتسميع بعده ، ويجوز " ربنا لك الحمد " للمأموم عوضه . ولو عطس فحمد ونواها مع الوظيفة أجزأ عنهما . وكره التطبيق ، والقراءة فيه وفي السجود ، والتبازخ فيخرج صدره وسطا من ظهره كالسرج ، والتدبيح فيعلي ظهره ويطأطئ رأسه كتقويس ركبتيه ، بل يرد بها ( 3 ) خلفه . السادس ( السجود ) وينحني ليساوي موضع الجبهة موقفه ، أو يتفاوت بلبنة لا أزيد ولو في منحدر
--> ( 1 ) في " ق " : الذكر . ( 2 ) في " ن " : يريدهما .