ابن فهد الحلي
74
الرسائل العشر
ويجوز نقلها من الفرض إلى النفل لطالب الجماعة ، وناسي الأذان ، وسورة الجمعة لا العكس ، ومن الفرض إلى مثله في الأداء ، كرجوعه من لاحقه إلى سابقه كالقضاء وإلى القضاء ، كرجوعه إلى فائتة منسية ، والمأموم ليصير فردا أو إماما ، أو إلى آخر ، ولا يصح في غيرها . الثاني ( التحريمة ) وصورتها : الله أكبر ، بلا وصل وتعريف ، ولا مقرونا ( 1 ) بمضاف عربيا ، مرتبا ، مواليا ، مقارنا بلا تحلل وإن قل ، وإن جعله تمام النية كتعالى ( 2 ) ، أو إن شاء الله . ويحرك الأخرس لسانه ، فشفتيه ولهاته ، ويشير بإصبعه . والفارسي العاجز مع الضيق يترجمها " خداي بزرك تر " ويتساوى غير العربية ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ، ثم الفارسية على التركية والهندية . ويهاجر البدوي والعجمي ليتعلمها ، كباقي الأفعال . ويصلي آخر الوقت كالألثغ راجي التعلم كالمتيمم . ويحرم على المولى منع عبده منه . ولو كبر ثانية للافتتاح ولم ينو الخروج قبله وإن كان لسهو بطلت ، وتصح الثالثة ، وتبطل الرابعة . ولو خرج بعد الأولى صحت الثانية ، وكان الكلام في الثالثة كالثانية . وسن رفع الصوت للإمام ، واليدين للأذنين متمكنا ، وإلا فالممكن ، كباقي التكبيرات ، والجزم فيه خاصة . وكره تجاوز هما الرأس ، ولو قدر على دون الفضل وفوقه أتى بالفوق ، والتوجه في كل مطلقا بسبع بينهما ثلاثة أدعية يحرم
--> ( 1 ) في " ن " ولا مقرون . ( 2 ) في " ق " : كفعال