ابن فهد الحلي
71
الرسائل العشر
عليه السلام ، فالكوفة ، فالأقصى ، فالبصرة ، فالسهلة ، فالأعظم ، فالقبيلة ، فالأكثر جماعة ، وللنفل المنزل . واتخاذها مكشوفة ، وكنسها ، وإسراجها ، والاختلاف إليها الدعاء وطلب الحاجة ، والتحية ، وتعاهد النعل فيمسح . ويحرم إدخال نجاسة ملوثة ، كتمكين مشرك ، والدفن فيها ، وأخذها إلى ملك أو طريق ، كالبيع والكنائس ، ومع عطلتها تبنى مساجد . وكره البصاق فيواري ، وأخرج الحصى فيعاد ولو إلى غيره ، والرطانة ، والشعر ، والصنائع ، وكشف الفخذ والسيف ، واستطراقها ، وما يتخذ منها في المنزل ولأهله يجوز تغييره وتلويثه . الخامس ( استحباب الأذان والإقامة ) للخمس مطلقا ، حتى للمرأة والخنثى ، للنساء مسرة ، في غير عشاء مزدلفة ، وعصري الجمعة ، وعرفة ، وبعد نزوله من الخطبة ، وجماعة لم تتفرق ولو بقي س واحد معقب . وإلا يجبان ولو في الجماعة ، أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح ، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع ، وإن اجتزئ المنفرد . ويتداركهما ناس ( 1 ) لم يركع ، كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما ، وإن كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا ، أو عبدا ، أو امرأة لمحرم ، أو مخالفا لا كافرا ، أو غير مرتب . ويقتصر الخائف على " قد " ( 2 ) إلى آخرها ، ولغير الصلاة
--> ( 1 ) في " ق " : ناسيا . ( 2 ) أي : قد قامت الصلاة .