ابن فهد الحلي
69
الرسائل العشر
يخفض سجوده . ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستئجاره . ولو وهب لم يجب ، ويجب إن أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته ، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر الوقت وصحت قبله . ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتاج إلى كثير ، فيستأنف سعة ، وإلا أثم . ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا ، أو لم يتم فيه ولو شسعا ، ومثله ما يجده في يد كافر ، أو سوقه ، أو مطروحا في أرضه ، لا سوق الإسلام وإن كان في يد مستحل ( 1 ) بالدبغ ، أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد ، وغير المأكول وصوفه وشعره ووبره ولو تكة ، إلا الخز مطلقا ، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو تمويها . ويجوز الممتزج ( 2 ) والقرون والتكات ، وللمرأة ، وفي الحرب ، والضرورة كدفع البرد والقمل . ولو فقد غيره صلى عريانا ، ويقدمه على غير المأكول ، ويؤخره عن النجس ، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة ، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو مستصحبا لساتر القدم بلا ساق ، لا الجرموق . ويستحب إظهار النعمة ، والتطيب ، ولو نظافة الثوب ، وأفضله القطن الأبيض . الرابع ( المكان ) ويشترط الملك عينا ، أو منفعة ، أو إباحة ، بصريح أو فحوى أو شاهد الحال إلا مع نهية أو حصول ضرر عليه ، أو كان مغصوبا ، وإن كانت جمعة أو صحراء .
--> ( 1 ) في " ق " : مشتمل . ( 2 ) في " ق " : المهرج .