ابن فهد الحلي

63

الرسائل العشر

وعاريا . ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ، ثم يعيدهما في الأخير ولو غسل بعض الثوب طهر ، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش . وندب لشك النجاسة في الصوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب يابسين ، كالفأرة لافته رطبة ، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير ، وعرق الجنب . وأواني المشركين طاهرة ، وإن كانت مستعملة ، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم ، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة ، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية . ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة ، لا الميل والخلال والمنماض والمرأة وألف الذهب ورابط الأسنان . ولو موها بغيرهما لم يتغيرا ، كما لو طلى غيره بهما ، وكتمويه الخاتم بالذهب وكقائم السيف . [ وفروز الثوب ، لا إن طعم بفضة ، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلى ويجوز ] ( 1 ) قبيعة السيف ونصله ، وحلقة الأذن ، والسلسلة ، وضبة الإناء من الفضة لا الذهب ، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ . ويجوز من المذكى ( 2 ) وإن لم يؤكل بلا دباغ ، وهو نزع الفضلات . ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده . ويستحب الاستحمام ، ويتأكد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته لمربيه ، بالخطمي والسدر ومتزرا كدخول المياه ، وغض البصر ، والتنور قائما

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن " . ( 2 ) كذا في " ق " وفي " ن " : ويجوز الذكي .