ابن فهد الحلي
59
الرسائل العشر
متعقب المني ، والقي ، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة . الثاني ( الإزالة ) وتحب عندما أمر بتعظيمه ، كالمصحف والضرائح المقدسة ، والمساجد كفاية ، وعن الثواب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد ( 1 ) مع التلويث لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر ، وندب صبغه بمشق وشبهه . وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات ، والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتحلله ، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ ( 2 ) بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير . ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت ، بغسلتين من البول ويعصر . ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن غير الحولين ، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود . ويكفي التقليب والدق . ولو تنجس ظاهرها ، كفى دلكه باليد ومن غير مرقة مع زوال العين . وندب الثلاث . ويجب من الفأرة . ومن لوغ الكلب ، وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهه كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه . والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرة ، والثلاث
--> ( 1 ) في " ق " : المسجد . ( 2 ) في " ق : طهر .