ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن كتاب الجنائز - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ( 1 ) فيوم ويوم لا ، ويومين لا ، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله " . قال في البحار : قوله ( عليه السلام ) " أقل من ثلاثة أيام " . الظاهر أن المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في أول ما يمرض إلى ثلاثة أيام ، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل أن يكون المراد ان أقل العيادة ان يراه ثلاثة أيام متواليات ، وبعد ذلك غبا ، أو ان أقل العيادة ان يراه في كل ثلاثة أيام ، فلما ظهر منه ان عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين وظهور الأول ، انتهى . 1481 / 5 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن يحيى بن صاعد ( 1 ) عن عبد الله بن سعيد الأشج ، عن عقبة بن خالد ، عن موسى بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله . قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اغبوا ( 2 ) : في العيادة واربعوا ، إلا أن يكون مغلوبا ( 3 ) " .
--> ( 1 ) في المصدر : شئت . 5 - أمالي الطوسي ج 2 ص 252 ، عنه في البحار ج 81 ص 222 ح 26 . ( 1 ) في نسخة : مصاعد ، منه قدس سره . ( 2 ) في المصدر : غبوا . " في الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول : عد يوما ودع يوما أو ودع يومين وعد اليوم الثالث - منه ره - " . ( 3 ) في المصدر : معاونا .