ميرزا حسين النوري الطبرسي
8
مستدرك الوسائل
4 ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز ) 1255 / 1 الصدوق في المقنع : فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وان رأت في أيام الطهر فهو طهر ، فإذا رأت الصفرة في أيام ( 2 ) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي 1256 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض . وتقدم في رواية الكاهلي : إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشئ ( 1 ) . 5 ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز ) 1257 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف ( 1 ) وشدت ( 2 )
--> الباب 4 1 المقنع ص 15 . ( 1 ) في المصدر : فان . ( 2 ) أيام : ليس في المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . ( 1 ) تقدم في الباب الأول الحديث الثاني . الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . ( 1 ) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج 9 ص 297 ) . ( 2 ) في المصدر : وشددت .