ميرزا حسين النوري الطبرسي
6
مستدرك الوسائل
قضاء تلك الصلاة ، وما ضيعت ( 2 ) بعدها " . 1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في حديث : " وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الأخرى " . 2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها ) 1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق ( 1 ) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض . واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين . الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .
--> ( 2 ) وفيه : ضيعته 5 لب اللباب : مخطوط . الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، والبحار ج 81 ص 93 ح 12 . ( 1 ) رقأ الدمع والدم : إذا سكن وانقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة . ( 2 ) المقنع ص 17 .